ميرزا محمد حسين النائيني
23
رسالة الصلاة في المشكوك
( العالم حادث لأنّه متغيّر ) ونحو ذلك ، فيدور الحكم المذكور مدار علّته وجودا وعدما ، وتكون مطّردة بعمومها ومنعكسة بمفهوم التعليل [ 1 ] . بخلاف ما إذا كانت من قبيل الأوّل ، لما عرفت من أنّ مرجع التوسّط في الثبوت إلى كون الواسطة هي الجهة المقتضية لموضوعيّة الموضوع لحكمه ، وقضيّة ذلك هي دخل خصوصيّة المورد إمّا في علّية العلّة أو في معلولها أو فيهما جميعا [ 2 ] ، فلا مجال لأن تطّرد وتكون واسطة للثبوت في غير المورد أيضا إلّا بدليل آخر يدلّ على ذلك ، لا بنفس هذا التعليل وإلّا لزم الخلف [ 3 ] ، وأمّا انعكاسها فيدور مدار أن يكون شمول الحكم لآحاد وجودات موضوعه تابعا للاشتمال على علّته [ 4 ] ، أو يكون اشتمال